إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[ ٧٩٩ ] مسألة ١٣ : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها (٩٤٨) تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير (٩٤٩) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[ ٨٠٠ ] مسألة ١٤ : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (٩٥٠) والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت (٩٥١) إلاّ إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف (٩٥٢) أو
__________________________________________________
على الاظهر.
(٩٤٨) ( وجب عليها ) : على الاحوط.
(٩٤٩) ( بل يجب التأخير ) : بل يجوز لها البدار ، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.
(٩٥٠) ( أو مع الغسل ) : أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار.
(٩٥١) ( اعادت ) : الاقوى عدم وجوب الاعادة ، نعم الاحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً.
(٩٥٢) ( لا يجب عليها الاستئناف ) : فيه إشكال والاحوط وجوبه.