الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة.
[ ٧٠ ] مسألة ٧٠ : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (٧٠) ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإِجراء.
[ ٧١ ] مسألة ٧١ : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب.
[ ٧٢ ] مسألة ٧٢ : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه (٧١) شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
* * *
__________________________________________________
موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.
(٧٠) ( في الشبهات الحكمية ) : اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.
(٧١) ( حاصلاً من ظاهر لفظه ) : حجية الظواهر ليست من باب افادة الظن كما حقق في محله.