ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا.
[ ٦٧ ] مسألة ٦٧ : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه (٦٦) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (٦٧) ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[ ٦٨ ] مسألة ٦٨ : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ، نعم الأحوط (٦٨) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[ ٦٩ ] مسألة ٦٩ : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل (٦٩) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم
__________________________________________________
(٦٦) ( وفي مسائل اصول الفقه ) : الاظهر جواز التقليد فيها في الجملة.
(٦٧) ( المستنبطة العرفية أو اللغوية ) : الاظهر جواز التقليد فيها.
(٦٨) ( الاحوط ) : الأَولى.
(٦٩) ( فيه تفصيل )
: بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً اذا كان الرأي الاول على