بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (٦٤) ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.
[ ٦٣ ] مسألة ٦٣ : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.
[ ٦٤ ] مسألة ٦٤ : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغير ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
[ ٦٥ ] مسألة ٦٥ : في صورة تساوي المجتهدين (٦٥) يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
[ ٦٦ ] مسألة ٦٦ : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب
__________________________________________________
(٦٤) ( يجوز له البقاء ) : على تفصيل تقدم.
(٦٥) ( في صورة تساوي المجتهدين ) : قد مر التفصيل فيه وفيما بعده.