[ ٨٥٦ ] مسألة ٧ : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية (١٠٢٢) على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.
[ ٨٥٧ ] مسألة ٨ : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإِتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[ ٨٥٨ ] مسألة ٩ : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإِلزام بالإِعادة.
[ ٨٥٩ ] مسألة ١٠ : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قِبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (١٠٢٣) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[ ٨٦٠ ] مسألة ١١ : إذا أكره الولي أو غيره (١٠٢٤) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.
__________________________________________________
تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.
(١٠٢٢) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.
(١٠٢٣) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.
(١٠٢٤) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.