موارد :
أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (١٠٣٥) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع (١٠٣٦) ، لكن الأحوط بل الأقوى (١٠٣٧) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط (١٠٣٨) الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
[ ٨٦٢ ] مسألة ١ : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
__________________________________________________
(١٠٣٥) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.
(١٠٣٦) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.
(١٠٣٧) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.
(١٠٣٨) ( بل الاحوط ) : لا يترك.