سنين (١٠٣٩) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم (١٠٤٠) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط (١٠٤١) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (١٠٤٢) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[ ٨٦٣ ] مسألة ٢ : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[ ٨٦٤ ] مسألة ٣ : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (١٠٤٣) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين (١٠٤٤) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد (١٠٤٥) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[ ٨٦٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط (١٠٤٦) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف
__________________________________________________
(١٠٣٩) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.
(١٠٤٠) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.
(١٠٤١) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.
(١٠٤٢) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.
(١٠٤٣) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.
(١٠٤٤) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(١٠٤٥) ( اعاد ) : على الاحوط.
(١٠٤٦) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.