يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور (١٠٥٠) ، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (١٠٥١) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر (١٠٥٢) ، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته.
[ ٨٦٧ ] مسألة ٦ : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (١٠٥٣) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد (١٠٥٤) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ ٨٦٨ ] مسألة ٧ : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،
__________________________________________________
(١٠٥٠) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما.
(١٠٥١) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات.
(١٠٥٢) ( من الآمر ) : بل من المغتسل.
(١٠٥٣) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
(١٠٥٤) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.