وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه. (١٠٥٥)
[ ٨٦٩ ] مسألة ٨ : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله (١٠٥٦) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ ٨٧٠ ] مسألة ٩ : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ ٨٧١ ] مسألة ١٠ : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإِجمالي بوجود مسلم في البين (١٠٥٧) وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (١٠٥٨) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (١٠٥٩) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإِجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ ٨٧٢ ] مسألة ١١ : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (١٠٦٠).
[ ٨٧٣ ] مسألة ١٢ : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا
__________________________________________________
(١٠٥٥) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.
(١٠٥٦) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل.
(١٠٥٧) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
(١٠٥٨) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.
(١٠٥٩) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.
(١٠٦٠) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.