يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة (١٠٦١) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (١٠٦٢) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (١٠٦٣) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً (١٠٦٤) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها (١٠٦٥) أيضاً.
[ ٨٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا بقي جميع عظام الميت (١٠٦٦) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ ٨٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (١٠٦٧) كل من الرجل والمرأة.
__________________________________________________
(١٠٦١) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.
(١٠٦٢) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
(١٠٦٣) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.
(١٠٦٤) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً على الاحوط.
(١٠٦٥) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
(١٠٦٦) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.
(١٠٦٧) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.