بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قِرَب ، والتأسي به ( صلّى الله عليه وآله ) حسن مستحسن.
[ ٨٨٠ ] مسألة ٥ : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح (١٠٦٩) بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[ ٨٨١ ] مسألة ٦ : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات (١٠٧٠) بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.
[ ٨٨٢ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من الماء (١٠٧١) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولاً ، ثم يغسله بماء
__________________________________________________
(١٠٦٩) ( واكتفى بالماء القراح ) : فيه نظر ، والاحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.
(١٠٧٠) ( ثلاث تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد.
(١٠٧١) ( اذا لم يكن عنده من الماء ) : المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والاحوط لزوماً ضم تيمم واحد الى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة الى الزائد عليه على الاظهر.