الكافور ، ثم ييممه بدل القراح.
[ ٨٨٣ ] مسألة ٨ : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات (١٠٧٢).
[ ٨٨٤ ] مسألة ٩ : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (١٠٧٣) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[ ٨٨٥ ] مسألة ١٠ : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[ ٨٨٦ ] مسألة ١١ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط (١٠٧٤) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.
[ ٨٨٧ ] مسألة ١٢ : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.
__________________________________________________
(١٠٧٢) ( ثلاثة تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.
(١٠٧٣) ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.
(١٠٧٤) ( وان كان احوط ) : بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.