والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم. الثالثة : الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (١٠٨٨) على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
[ ٩٠٠ ] مسألة ١ : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.
[ ٩٠١ ] مسألة ٢ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع (١٠٨٩) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[ ٩٠٢ ] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (١٠٩٠) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً (١٠٩١).
[ ٩٠٣ ] مسألة ٤ : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت
__________________________________________________
(١٠٨٨) ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.
(١٠٨٩) ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.
(١٠٩٠) ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.
(١٠٩١) ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.