النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (١٠٩٢) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه (١٠٩٣) جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (١٠٩٤) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[ ٩٠٤ ] مسألة ٥ : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (١٠٩٥) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (١٠٩٦) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (١٠٩٧).
[ ٩٠٥ ] مسألة ٦ : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (١٠٩٨).
[ ٩٠٦ ] مسألة ٧ : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،
__________________________________________________
(١٠٩٢) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.
(١٠٩٣) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.
(١٠٩٤) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.
(١٠٩٥) ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً ـ كما تقدم ـ وإلاّ فلا يجوز بل يقدم غيره عليه.
(١٠٩٦) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.
(١٠٩٧) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.
(١٠٩٨) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.