وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإِمكان.
[ ٩٠٧ ] مسألة ٨ : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.
[ ٩٠٨ ] مسألة ٩ : يشترط فيكون كفن الزوجة (١٠٩٩) على الزوج أمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني : عدم تقارن موتهما.
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[ ٩٠٩ ] مسألة ١٠ : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.
[ ٩١٠ ] مسألة ١١ : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.
[ ٩١١ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[ ٩١٢ ] مسألة ١٣ : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن
__________________________________________________
(١٠٩٩) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.