عارياً (١١٠٠).
[ ٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[ ٩١٤ ] مسألة ١٥ : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك (١١٠١) ليس للورثة مطالبة قيمته.
[ ٩١٥ ] مسألة ١٦ : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[ ٩١٦ ] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط (١١٠٢).
[ ٩١٧ ] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها (١١٠٣) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.
[ ٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب (١١٠٤) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو
__________________________________________________
(١١٠٠) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
(١١٠١) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.
(١١٠٢) ( وان كان احوط ) : لا يترك.
(١١٠٣) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.
(١١٠٤) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.