[ ١٥٠ ] مسألة ٢ : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد (٧٨) ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعد (٧٩) ، العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكن الاحتياط أولى.
[ ١٥١ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع (٨٠) بين التيمم والوضوء به.
[ ١٥٢ ] مسألة ٤ : إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ايضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً (٨١).
__________________________________________________
بارتكاب النجس أو المغصوب.
(٧٨) ( بواحد ) : إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على اكبر عدد محتمل.
(٧٩) ( والمعيار ان لا يعد ) : بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلاّ فيجري عليه حكمها.
(٨٠) ( والأولى الجمع ) : بل هو الاحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة واما في هذه الصورة فيتيمم.
(٨١) ( ضعيف جداً )
: ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمن من