[ ١٥٣ ] مسألة ٥ : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع (٨٢) بينه وبين التيمم.
[ ١٥٤ ] مسألة ٦ : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (٨٣) ، لكن الأحوط الاجتناب.
[ ١٥٥ ] مسألة ٧ : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (٨٤) ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم.
[ ١٥٦ ] مسألة ٨ : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (٨٥) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء
__________________________________________________
حيث النجاسة نظراً الى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
(٨٢) ( الاحوط الجمع ) : إلا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمم.
(٨٣) ( لا يحكم عليه بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه إلا في صور : ( منها ) : ما اذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ.
(٨٤) ( تعين التيمم ) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الاتي في التعليقة على المسألة العاشرة.
(٨٥) ( فالباقي محكوم بالطهارة ) : اذا لم يكن للمراق ملاقٍ له أثر شرعي.