الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء.
[ ١٦٥ ] مسألة ١ : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار (١٠٣) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.
[ ١٦٦ ] مسألة ٢ : فأرة المسك المبانة من الحي (١٠٤) طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت (١٠٥) ففيها إشكال ، وكذا في مسكها (١٠٦) ، نعم إذا أخذت من يد المسلم (١٠٧) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.
[ ١٦٧ ] مسألة ٣ : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[ ١٦٨ ] مسألة ٤ : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (١٠٨) ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
__________________________________________________
ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء. واما الظرف فنجس.
(١٠٣) ( الاجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.
(١٠٤) ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.
(١٠٥) ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.
(١٠٦) ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.
(١٠٧) ( من يد المسلم ) : أو غيره.