أم لا.
[ ١٦٩ ] مسألة ٥ : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
[ ١٧٠ ] مسألة ٦ : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً (١٠٩) إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب.
[ ١٧١ ] مسألة ٧ : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (١١٠) إلاّ إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[ ١٧٢ ] مسألة ٨ : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل.
[ ١٧٣ ] مسألة ٩ : السَقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ (١١١) في البيض.
[ ١٧٤ ] مسألة ١٠ : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل.
__________________________________________________
(١٠٨) ( محكوم بالطهارة ) : وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقروناً بتصرف يشعر بها وكذا ما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.
(١٠٩) ( المسلمين مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الاتية.
(١١٠) ( محكوم بالنجاسة ) : لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الامور الثلاثة المتقدمة.
(١١١) ( وكذا الفرخ ) : على الاحوط فيها والاظهر في الفرخ الطهارة.