[ ١٧٥ ] مسألة ١١ : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[ ١٧٦ ] مسألة ١٢ : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإِنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإِنساني مخصوص بما بعد برده.
[ ١٧٧ ] مسألة ١٣ : المضُغة نجسة (١١٢) ، وكذا المَشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[ ١٧٨ ] مسألة ١٤ : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[ ١٧٩ ] مسألة ١٥ : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[ ١٨٠ ] مسألة ١٦ : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس.
[ ١٨١ ] مسألة ١٧ : إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإِنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
[ ١٨٢ ] مسألة ١٨ : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة.
__________________________________________________
(١١٢) ( المضغة نجسة ) : لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات.