الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[ ٢١٧ ] مسألة ٣ : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (١٤٨) ، نعم يعتبر عدم معارضتها (١٤٩) بمثلها.
[ ٢١٨ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (١٥٠) ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[ ٢١٩ ] مسألة ٥ : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجِبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[ ٢٢٠ ] مسألة ٦ : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (١٥١) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[ ٢٢١ ] مسألة ٧ : الشهادة بالإِجمال كافية (١٥٢) أيضاً ، كما إذا قالا أحد هذين
__________________________________________________
(١٤٨) ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.
(١٤٩) ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة.
(١٥٠) ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(١٥١) ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.
(١٥٢) ( كافية ) : مع
ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك