نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا.
[ ٢٢٢ ] مسألة ٨ : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب (١٥٣) ، وكذا إذا شهدا معاً (١٥٤) بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.
[ ٢٢٣ ] مسألة ٩ : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية (١٥٥) وعدم الحكم بالنجاسة.
[ ٢٢٤ ] مسألة ١٠ : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبر المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (١٥٦) أو في بيته.
[ ٢٢٥ ] مسألة ١١ : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد
__________________________________________________
يظهر حكم الشق الثاني.
(١٥٣) ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها إلا مع احراز الطهارة إجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.
(١٥٤) ( وكذا اذا شهدا معاً ) : مع الشرطين.
(١٥٥) ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.
(١٥٦) ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما اذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.