إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك.
[ ٢٤٤ ] مسألة ٣ : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد.
[ ٢٤٥ ] مسألة ٤ : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإِزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإِشكال في الصورة الأُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر (١٧٥) ، وإذا اشتغل غيره بالإِزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإِزالة.
[ ٢٤٦ ] مسألة ٥ : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإِتمام (١٧٦).
[ ٢٤٧ ] مسألة ٦ : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (١٧٧) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (١٧٨) وأغلظ
__________________________________________________
توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
(١٧٥) ( أو في مسجد آخر ) : أو في غيره من الامكنة.
(١٧٦) ( وجوب الاتمام ) : في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الاحوط وفي غيرهما يجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.
(١٧٧) ( تلويثه ) : الموجب للهتك.
(١٧٨) ( اشد ) : بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.