من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط.
[ ٢٤٨ ]مسألة ٧ : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء (١٧٩) منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[ ٢٤٩ ]مسألة ٨ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (١٨٠) وتطهيره كما هو الغالب.
[ ٢٥٠ ] مسألة ٩ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل (١٨١).
[ ٢٥١ ] مسألة ١٠ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[ ٢٥٢ ] مسألة ١١ : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[ ٢٥٣ ] مسألة ١٢ : إذا توقف التطهير على بذل مال (١٨٢) وجب ، وهل
__________________________________________________
(١٧٩) ( تخريب شيء ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.
(١٨٠) ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب ازالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه ايضاً ، وفي كل مورد ادّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجس.
(١٨١) ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.
(١٨٢) ( مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً.