يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[ ٢٥٤ ] مسألة ١٣ : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (١٨٣) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر (١٨٤) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.
[ ٢٥٥ ] مسألة ١٤ : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (١٨٥) وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (١٨٦) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (١٨٧).
[ ٢٥٦ ] مسألة ١٥ : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (١٨٨) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[ ٢٥٧ ] مسألة ١٦ : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم (١٨٩) من وجوب التطهير وحرمة
__________________________________________________
(١٨٣) ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم.
(١٨٤) ( والاظهر ) : بل الاظهر خلافه فيهما.
(١٨٥) ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.
(١٨٦) ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.
(١٨٧) ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان امكن.
(١٨٨) ( اشكال ) : الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
(١٨٩) ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.