التنجيس ، بل وكذا لو شك (١٩٠) في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق.
[ ٢٥٨ ] مسألة ١٨ : إذا علم إجمالاً بنجاسة احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[ ٢٥٩ ] مسألة ١٨ : لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً (١٩١) ، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[ ٢٦٠ ] مسألة ١٩ : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط (١٩٢).
[ ٢٦١ ] مسألة ٢٠ : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكد وعدمه.
[ ٢٦٢ ] مسألة ٢١ : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (١٩٣) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
__________________________________________________
(١٩٠) ( وكذا لو شك ) : لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(١٩١) ( أو خاصاً ) : أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.
(١٩٢) ( وإلاّ فهو الاحوط ) : بل الاقوى إذا علم انه يؤدّي الى ازالتها.
(١٩٣) ( مع الهتك ) : وحينئذٍ لا اشكال في وجوب ازالة ما يلزم منه الهتك ، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.