[ ٢٦٣ ] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (١٩٤) ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[ ٢٦٤ ] مسألة ٢٣ : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[ ٢٦٥ ] مسألة ٢٤ : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[ ٢٦٦ ] مسألة ٢٥ : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم (١٩٥) ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[ ٢٦٧ ] مسألة ٢٦ : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (١٩٦) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[ ٢٦٨ ] مسألة ٢٧ : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (١٩٧).
[ ٢٦٩ ] مسألة ٢٨ : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن
__________________________________________________
(١٩٤) ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.
(١٩٥) ( من قبورهم ) : بقصد التبرك.
(١٩٦) ( والاولى ) : بل اللازم.
(١٩٧) ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.