أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (٢١٢) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (٢١٣) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت (٢١٤) إن أمكن التطهير أو التبديل (٢١٥) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء (٢١٦) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل (٢١٧) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف (٢١٨) ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة (٢١٩) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[ ٢٧٧ ] مسألة ١ : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله * في وجوب الإعادة والقضاء.
__________________________________________________
(٢١٢) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.
(٢١٣) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
(٢١٤) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.
(٢١٥) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.
(٢١٦) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر.
(٢١٧) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.
(٢١٨) ( يستأنف ) : على الاحوط.
(٢١٩) ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(*) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.