[ ٢٧٨ ] مسألة ٢ : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته (٢٢٠) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (٢٢١) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك (٢٢٢) ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإِعادة أو القضاء.
[ ٢٧٩ ] مسألة ٣ : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (٢٢٣).
[ ٢٨٠ ] مسألة ٤ : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإِعادة أو القضاء ، وإن تمكن
__________________________________________________
(٢٢٠) ( وكذا لو شك في نجاسته ) : يعني ما اذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.
(٢٢١) ( أو على الارض ) : مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.
(٢٢٢) ( وكذا لو شك في شيء من ذلك ) : لا يترك الاحتياط فيما اذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.
(٢٢٣) ( من جهة بطلان وضوئه أو غسله ) : ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما وإلا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.