من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة.
[ ٢٨١ ] مسألة ٥ : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (٢٢٤) لا عارياً ، والأحوط القضاء (٢٢٥) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً.
[ ٢٨٢ ] مسألة ٦ : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما (٢٢٦) بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً.
[ ٢٨٣ ] مسألة ٧ : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[ ٢٨٤ ] مسألة ٨ : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (٢٢٧) ، وإن كانت نجاسة
__________________________________________________
(٢٢٤) ( يصلي في احدهما ) : مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فيلزمه اختيار المرجَّح منهما.
(٢٢٥) ( والاحوط القضاء ) : والاقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر ، ولا تصل النوبة الى الصلاة عارياً الا اذا فرض تضيق وقت القضاء.
(٢٢٦) ( لا يجوز ان يصلي فيهما ) : الاظهر جوازها.
(٢٢٧) ( والاحوط تطهير البدن ) : لا يترك.