أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (٢٢٨).
[ ٢٨٥ ] مسألة ٩ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (٢٢٩) فيتعين الثاني في الجميع (٢٣٠) ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (٢٣١) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[ ٢٨٦ ] مسألة ١٠ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث (٢٣٢) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولىٰ أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[ ٢٨٧ ] مسألة ١١ : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً (٢٣٣) لا يجب عليه الإِعادة
__________________________________________________
(٢٢٨) ( لا يبعد ترجيحه ) : لم يثبت ذلك بل إذا كان في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.
(٢٢٩) ( ومتعدده ) : كأن يكون أحد الدمين من السباع.
(٢٣٠) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.
(٢٣١) ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان.
(٢٣٢) ( لا يكفي إلاّ لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.
(٢٣٣) ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.