معفواً ، لكن بالمقدار المتعارف (٢٣٨ ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[ ٢٩٠ ] مسألة ١ : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[ ٢٩١ ] مسألة ٢ : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[ ٢٩٢ ] مسألة ٣ : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[ ٢٩٣ ] مسألة ٤ : لا يعفى عن دم الرُعاف (٢٣٩) ، ولا يكون من الجروح.
[ ٢٩٤ ] مسألة ٥ : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (٢٤٠).
[ ٢٩٥ ] مسألة ٦ : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.
[ ٢٩٦ ] مسألة ٧ : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث
__________________________________________________
(٢٣٨) ( لكن بالمقدار المتعارف ) : بل وغيره كما اذا تعدى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية.
(٢٣٩) ( دم الرعاف ) : بخلاف دم الجرح او القرح في داخل الانف.
(٢٤٠) ( مرة ) : والأولى غسله مرتين غدوة وعشية.