تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة (٢٤١) من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (٢٤٢) ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام (٢٤٣) من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
[ ٢٩٧ ] مسألة ١ : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (٢٤٤) وإن كان من قبيل الظِهارة والبِطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.
[ ٢٩٨ ] مسألة ٢ : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار
__________________________________________________
(٢٤١) ( عدا الدماء الثلاثة ) : الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه واما في غيره مما ذكره قدس سره فمبني على الاحتياط.
(٢٤٢) ( فالاحوط عدم العفو ) : بل الاقوى.
(٣٤٣) ( سعة عقد الابهام ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه.
(٢٤٤) ( فالظاهر التعدد ) : الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً.