المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو (٢٤٥).
[ ٢٩٩ ] مسألة ٣ : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (٢٤٦) ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته.
[ ٣٠٠ ] مسألة ٤ : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[ ٣٠١ ] مسألة ٥ : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[ ٣٠٢ ] مسألة ٦ : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[ ٣٠٣ ] مسألة ٧ : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
[ ٣٠٤ ] مسألة ٨ : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط.
الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا
__________________________________________________
(٢٤٥) ( والأحوط عدم العفو ) : بل الاقوى.
(٢٤٦ ) ( فالاحوط عدم العفو ) : الاظهر انه معفوّ عنه الا ان يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفو عنه.