وأما احتمال عدم وقوع الطلاق بأحدهما ، لعدم النطق بلفظ يعين المطلقة ـ بل جعله في كشف اللثام هو الظاهر ـ ففيه أنه يكفى اللفظ الغلطى مع فرض القصد به ، والله العالم.
ولو قال : « زينب طالق بل عمرة » طلقتا جميعا ، لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها فتندرج في إطلاق الأدلة ، بل في كشف اللثام « أن « بل » ليست نصا في الإنكار أو النقض ، فلتحمل على الجميع » وإن كان فيه أن الظاهر ثبوت الحكم حتى على فرض إرادة النقض الذي لا يرجع فيه إليه بعد فرض حصول سببه الشرعي ، نعم لو رجع ذلك إلى إرادة بيان الغلط اللساني في « زينب » اتجه الفساد حينئذ فيها بناء على قبوله منه ، ولكن ذلك خروج عن الفرض.
وعلى كل حال فقال المصنف فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة التي هي « أنت مثلا طالق » وتبعه الفاضل في القواعد ، فلا يكفي العطف خصوصا إذا كان بلفظ « بل » ولا أقل من الشك ، والأصل عدم حصوله ، بل في المسالك « الأقوى توقف الثانية على الصيغة التامة مطلقا أى من غير فرق بين العطف بالواو وغيره ، نعم لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاقهما ، لأنه أقر بطلاق المذكورة أولا ثم رجع مستدركا وأقر بطلاق الثانية ، فلا يقبل رجوعه عن الأولى ، ويؤاخذ بالثاني ، كما لو قال : له علي درهم بل دينار ».
قلت : قد عرفت البحث سابقا في الاكتفاء بحرف العطف عن إعادتها ، من غير فرق بين الواو وغيرها وإن كان ربما فرق بينها وبين « بل » فحكم بالصحة بها نظرا إلى مقتضى الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ، فيكون قوله : « طالق » في الأولى مرادا في الثانية ، بخلاف المعطوف ببل ، لأنها تفيد الإضراب عن الأولى وإثباته للمعطوفة ، فإذا بطل حكم « طالق » في الأولى لم يكن مؤثرا في الثانية ، لكنه كما ترى.
هذا ولقد أكثر العامة في ذكر الفروع المتعلقة بالإبهام ، والتعليق ، والحلف بالطلاق ، وتعقيب الصيغة بالمنافي ، وغير ذلك ، وقد أطنب الشيخ في المبسوط في