على نحو المذكور في أدلة الحصر ، وأن قصد الثلاث إلا الثلاث أمر آخر قصده مستقلا ، فيقع لغوا ، فتأمل جيدا كي يظهر لك مما ذكرنا ما في كشف اللثام أيضا وغيره.
ولو قال : « أنت طالق غير طالق » فان نوى الرجعة بذلك وكان الطلاق رجعيا صح : لأن إنكار الطلاق رجعة كما ستعرف ، فضلا عن الفرض الذي قصد الرجوع به وإن أراد النقض حكم بالطلقة التي تترتب عليه قهرا بإنشاء الصيغة المراد معناها التي هي سبب شرعا فيه ، فلا يثمر نقضه لها.
ولو قال : « طلقة إلا طلقة » لغا الاستثناء ، وحكم بالطلقة بقوله : طالق ما لم يعلم منه عدم قصد الطلاق بذلك ، بل قد عرفت إمكان دعوى ظهور التركيب في ذلك.
ولو قال : « زينب طالق » ثم قال : « أردت عمرة » ولكن غلط لساني وهما زوجتان له قبل لأن المرجع في تعيين المطلقة إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله ، مع أن الفعل فعله لا مشترك بينه وبين غيره ، والغلط اللفظي احتمال ممكن واقع كثيرا ، فهو كدعوى الغلط بقول : « طالق » وأن المراد قول : « طاهر » ونحوه مما عرفته سابقا.
وفي المسالك « وقيد بكونهما زوجتين ليحترز عما لو ادعى قصد أجنبية وغلط في تسمية زوجته ، فإنه لا يقبل ، لأن ذلك خلاف الظاهر فإن الأصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلق بها ، فدعواه إرادة الأجنبية غير مسموعة ».
وفيه أنه يمكن رجوع ذلك إلى دعوى عدم القصد ، أو إلى قصد إرادة الأجنبية ، كما لو قال : « سعدى طالق » وكان الاسم مشتركا بين زوجته والأجنبية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا ، والأصل المزبور جار في أكثر أفراد المسألة التي قد عرفت القبول فيها ، ولعل وجه التقييد قبول قوله في طلاق عمرة المنوية التي أريدت من قول : « زينب » غلطا لأن الفعل فعله ، ومتعلقة أمر في يده ، لأن الفرض كون كل منهما زوجة له.