وأطنب في الحدائق في رده ، وقال : « إن اعتبار العلم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا مرية تعتريه ، لا من أهل زمانه ولا من غيرهم ، وهو الذي جرى عليه كافة من حضرنا مجالسهم من مشايخنا المعاصرين ، وأما العلم الموجب لتميزهما وتشخيصهما فلا أعرف له دليلا واضحا ، وجميع ما استدل به لا يخلو من نظر واضح ، بل صريح الدليل خلافه ، إذ ما ذكره ـ من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم ـ ففيه منع واضح إن أراد العلم بالمعنى الذي ذكره ، بل هو عين المدعى ، وإن أراد في الجملة فهو مسلم ، فإنه لو قال : « فاطمة زوجتي طالق » والشهود ليس لهم معرفة سابقه إلا بهذا الاسم الذي ذكره ، صح ، وكذلك المطلق ، إذا علموا أن اسمه زيد مثلا فإنه يكفي في العلم به ، ولا يشترط أزيد من ذلك.
وعبارة الشيخ في النهاية إنما تدل على ذلك ، فان المراد بقوله : « فينبغي » إلى آخره تسمية المطلقة باسمها العلمي ، ومع عدم معرفة الاسم العلمي فلا بد من شيء يدل على التعيين ، لوجوبه في صحة الطلاق كما تقدم ، بأن يشير إلى امرأة جالسة ويقول « هذه طالق » بعد علم الشهود بها ولو في الجملة ، بأن تكون بنت فلان ، أو أخت فلان ، أو البصرية ، أو الكوفية ، أو نحو ذلك مما يفيد العلم في الجملة.
وأما الخبر فالمراد منه اعتبار ما يدل على التعيين من علامة ونحوها بعد تعذر الاسم ، بل هو ظاهر في الاجتزاء به مع فرض معرفته ، فيكون حينئذ ظاهرا فيما ذكرناه لا فيما ذكره.
بل يدل على ذلك صريحا خبر أبى بصير المرادي أو صحيحه (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.