وخبر يزيد الكناسي (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها تطليقة واحدة للعدة بالشهود والشهور ، قلت له : فله أن يراجعها قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطلية اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج ».
ولا ينافي ذلك النصوص (٢) الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لكون طلاق الحامل واحدة ، بل في خبر منصور الصيقل (٣) عن الصادق عليهالسلام النهي عن طلاقها بعد المراجعة فيها حتى تضع ، إلا أنها شاذة لعدم القائل بمضمونها إلا ما سمعته من إطلاق الصدوقين ، ومحتملة لإرادة الاتحاد صنفا بمعنى أنه لا فصل بينهما بانقضاء طهر أو خلو من عدة ، واستحباب الاتحاد ، بل كراهة التعدد ، وغير ذلك مما لا بأس به بعد ترجيح النصوص السابقة بالموافقة لعموم الكتاب (٤) والسنة (٥) والعمل من زمنهما ، بل وقبله إلى زماننا ، مع اختلاف الأمصار وتفاوت المشارب ، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور.
نعم قيل والقائل الشيخ في المحكي من نهايته وابنا البراج وحمزة : لا يجوز طلاقها للسنة بالمعنى الذي هو خلاف العدي ، أى طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة ، لا السني بالمعنى السابق الذي لا يتصور في المقام ، لكون انقضاء عدتها وضع الحمل الذي تخرج به عن وصف الحامل التي هي موضوع البحث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.