وقع عليه الثلاث ، بل لا يحتمل الالتزام بالاثنين هنا كما هو في السابق ، لأنه لفظ واحد مخالف للمكره عليه ابتداء بخلاف الثلاث المترتبة.
ومنها أن يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة ، فإنه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة كون الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد دفع المكروه بالإجابة إلى بعضه؟.
ومنها لو أكره على طلاق زوجة معينة فطلقها مع غيرها بلفظ واحد ، فإنه يشعر باختياره أيضا ، نعم لو طلقهما بصيغتين وقع الطلاق على غير المكره عليها وبطل في الأخرى ، وقد يحتمل عدم الفرق بينهما.
ومنها لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة منهما ، وفيه ما سمعته في الطلقات ، نعم لو أكرهه على طلاق واحدة معينة فطلق غيرها ففي المسالك لا شبهة في الوقوع ، لأن ذلك مغاير لما أكره عليه بكل وجه ، وفيه أنه يمكن قصده التوصل إلى رفع الإكراه بذلك.
ومنها لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معينة ، وفيه أن ذلك أحد أفراد الكلي المكره عليه ، نعم لو كان الإكراه على الإبهام وعدل إلى التعيين وقع عليها ، بل في المسالك لا شبهة في ذلك ، لأنه غير المكره عليه جزما.
ومنها لو أكرهه على أن يطلق بكناية من الكنايات فطلق باللفظ الصريح ، أو بالعكس عند القائل بصحته ، أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر ، فإنه يقع الطلاق خصوصا في الأول ، لأنه قد حمله على طلاق فاسد فعدل إلى صحيح ، وعند مجوزة عدل إلى غير الصيغة المكره عليها ، إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المذكورة في كتب العامة والخاصة المبتنية على ما قلناه ، وكان الأولى تحرير الأصل المزبور وإلا فكثير من هذه الفروع محل للنظر ، حتى فيما نفوا الشبهة عن عدم الإكراه فيه ، فإنه قد يكون وقوعه بالإكراه ، والتحقيق في الأصل المزبور الحكم بالصحة مع الشك في تحقق الإكراه ، ولذا كانت البينة على مدعيه.