والوجه أن أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البينونة ، كما أومأ إليه الباقر عليهالسلام في خبر أبى بصير (١) السابق.
وربما أيد ذلك بالمروي (٢) في تفسير قوله تعالى (٣) ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو ( يحل خ ل ) أجلها راجعها ، ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله تعالى عن ذلك ».
وخبر الحسن بن زياد (٤) عنه عليهالسلام « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه ، إلا أن يطلق ويراجع وهو ينوي الإمساك » بناء على أن المراد منهما حصول الإضرار بها بعدم المواقعة في العدد الثالث (٥) مع كون القصد من المراجعة البينونة ، فإن العدة قد تكون تسعة أشهر ، مع أن غاية ما رخص الشارع تركه للزوجة أربعة أشهر ، ولعله لذا صدر من الامام عليهالسلام المواقعة بعد كل رجعة.
لكنه أيضا كما ترى لا تتفق عليه جميع الأخبار المزبورة ، وليس قولا لأحد ، بل إن كان المراد من قوله : « فلا تتم مراجعتها » اشتراط صحة الرجعة بالمواقعة فهو من المقطوع بفساده نصا (٦) وفتوى ، فلا ريب في أن الوجه ما ذكرناه أولا.
وكذا الكلام فيما لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول إذ هو أيضا مثل الأول فيه روايتان (٧) أيضا ، لكن هنا الأولى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢ ـ ١.
(٥) هكذا النسخة الأصلية المبيضة ، وفي المسودة بخطه ( قده ) « في العدد الثلاث » وهو الصحيح.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣ والباب ـ ١٩ ـ منها الحديث ٥.