منه بموت ونحوه ، سواء كان معلوما أو غير معلوم ، بل في بعضها (١) « أرأيت لو سألها البينة كان تجد من يشهد أن ليس لها زوج » وهو كالتعليل الشامل للمقام ، فإنه قد يناقش بأن ذلك غير المفروض الذي قد صرح في الكتاب (٢) والسنة (٣) باشتراط الحل بالنكاح فيه الذي هو غير الخلو منه ، وقبول قولها في الخلو من الزوج لا يقتضي قبوله في حصول التزويج.
كما أنه قد يناقش في الدليل الأول بأن مقتضاه جواز التناول من المدعي الذي لا معارض له لعدم تعلق خطاب مخصوص بالمتناول لا مطلقا ولذا لا يجوز دفع الوديعة إليه مثلا بمجرد دعوى الوكالة أو الانتقال إليه ، والمقام من الثاني ، ضرورة تعلق خطاب التحريم حتى يحصل نكاح زوج لها ، فليس له نكاحها حتى يعلم ذلك ولو بطريق شرعي ، ومجرد قولها لم يثبت كونه طريقا لذلك ، ودعوى أنه ربما مات الزوج أو تعذر مصادفته بعينه ونحوها ، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الإضرار بها والحرج المنفيان (٤) واضحة الفساد ، ضرورة عدم الضرر والحرج عليها باجتناب شخص خاص عنها.
ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للاستدلال بما هو كالتعليل في النصوص المزبورة لقبول قولها في الخلو ، وحينئذ فينحصر الدليل حينئذ بالصحيح المزبورة على الشرط المذكور ، ولا ريب في أن الأحوط مراعاته ، خصوصا بعد ظهور عبارة المصنف والنافع في التوقف في الحكم المزبور ، فتأمل جيدا.
ومن ذلك يعلم أولوية عدم قبول قولها لو عينته وأنكر أصل النكاح ، وإن مال في المسالك إلى قبوله في حصول التحليل وإن لم يثبت موجب الزوجية عليه لوجود
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ من كتاب النكاح.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ و ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء الحديث ٥ من كتاب الطهارة والباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.