وهو صريح في عدم الحرمة بعد حمل قوله « وإن كذبها » على إرادة غلبة الظن بكذبها ، والأمر بالتجنب على ضرب من الندب والاحتياط ، فيكون موافقا لما ذكره المصنف بقوله ولو قيل : يعمل بقولها على كل حال كان حسنا ، لتعذر إقامة البينة بما تدعيه وفي القواعد « هو الأقرب » وفي المسالك « هو الأقوى لما ذكره المصنف من تعذر إقامة البينة ، مع أنها تصدق في شرطه ، وهو انقضاء العدة ، فكذا في سببه ، ولأنه لولاه لزم الحرج والضرر ، كما أشرنا إليه ».
وناقشه في الحدائق بنحو ما سمعته سابقا من أنها بحصول المعارض من مسائل المدعي والمنكر ، فهي نظير ما لو ادعت المرأة أن لا زوج لها وادعى آخر أنها زوجته ، فان الظاهر أنه لا قائل بجواز تزويجها في هذه الحال بناء على أنها مصدقة في دعوى عدم الزوج ، والحال أنه يدعى زوجيتها ، وإنما قبول قولها مع عدم ذلك ، كما هو الظاهر من الأخبار (١) المتقدمة.
لكن لا يخفى عليك ما فيه من إمكان القطع بجواز تزويجها وإن ادعى مدع ، وإلا لزم تعطيل أكثر النساء بمجرد الدعوى التي لا يجبر صاحبها عليها لتقطع بظاهر الشرع ، وربما يقال ذلك في مقام نشر الدعوى عند الحاكم وتشاغله بقطعها ، لا أن مطلق مجرد الدعوى يقتضي عدم جواز التزويج ، وليس ذلك لتصديقها ، بل للأصل ، كغيرها من الدعاوي في المال وغيره ، كما هو واضح.
نعم قد يناقش بالشك في قبول قولها في الفرض باعتبار اشتراكهما في الائتمان عليه ، ولذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الأخر ، وأما مع التعارض فيشكل ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح ، ولعله لذا كان المحكي عن الشيخ الترجيح بغلبة الظن في قول أحدهما ، ومقتضاه عدم الجواز مع عدم الترجيح ، ولا ينافي ذلك قبول قولها مع عدم معارضة الزوج باعتبار كونها مؤتمنة عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ و ٢٥ ـ من أبواب عقد النكاح والباب ـ ١٠ ـ من أبواب المتعة.