من حينه فلا ريب في عدم صحة الرجعة فضلا عن الطلاق بعدها ، وعلى هذا ينبغي أن يكون بناء الإسلام.
كما أن منه ينبغي التردد لا مما ذكره المصنف بقوله وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة وإن تبعه عليه الفاضل وغيره ، فإنه بعد تسليم كونها كذلك لا ينافي بينونتها بسبب آخر وهو الردة ، كما إذا لم تكن مطلقة ، فلا يصح الرجوع بها حينئذ لذلك وإن قلنا : إنها زوجة أو كالزوجة في الأحكام.
بل من ذلك يظهر لك ما في المسالك وغيرها من بناء المسألة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة ، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية ، مؤيدا للأول بتحريم وطئها لغير الرجعة ، ووجوب المهر بوطئها على قول وتحريمها به إذا كمل العدد ـ وفي كشف اللثام بأنها ابتداء نكاح ، فان الطلاق زوال له ، والزائل لا يعود ، وإطلاق الزوجة عليها مجاز ، لثبوت أحكامها لها ، وهو لا يفيد الزوجية ـ والثاني (١) بعدم وجوب الحد بوطئها ، ووقوع الظهار واللعان والإيلاء بها ، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس ، بل في كشف اللثام نسبته إلى المفهوم من الأخبار والأحكام ( والإجماع خ ل ) والفتاوى ، وزاد بأنها لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح ، ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها ، ضرورة عدم مدخلية ذلك في صحة رجوعها مرتدة ، كضرورة عدم كونها زوجة حقيقة ، وإلا لم يكن للرجوع بها معنى ، وإنما لها أحكام الزوجة.
وكذا بناء المسألة على أن الرجعة ابتداء نكاح أو استدامته ، إذ على التقديرين يتجه عدم صحة الرجعة ، لانفساخ النكاح بالردة ، فلا معنى لاستدامته ، واحتمال عدم الفسخ بالردة هنا ، لعدم مصادفتها النكاح الذي تفسخه ، وإنما صادفت مطلقة لها علقة يدفعه أن العلة المزبورة هي علقة النكاح الأول الذي لا يصلح رجوعه مع الردة.
__________________
(١) عطف على « للأول » في قوله : « مؤيدا للاول بتحريم وطئها ».