المؤمنين عليهالسلام « إنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض : أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فان شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة » وعن الشيخ حمله على التهمة جمعا بين الأخبار.
وفي المسالك بعد أن ذكر ما ذكرناه مع زيادة عدم الفرق بين مستقيمة الحيض والطهر وغيرها ، لعموم النص وإمكان تغير العادة قال : « وينبغي استفصالها مع التهمة ، وسؤالها كيف الطهر والحيض؟ وفي بعض الأخبار (١) أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها ، وقربه الشهيد في اللمعة ، ولا بأس به مع التهمة وإن ضعف مأخذه ».
وفي الحدائق بعد أن ذكر جمع الشيخ قال : « وهو جيد ، لما تقدم من النصوص (٢) الدالة على قبول قولها في أمثال هذه الأمور ـ ثم حكى عن الشهيد ما سمعت ثم قال ـ : لا أعرف له وجها ، إذ ليس إلا الخبر المزبور المعارض بالأصح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة ، فيتعين حمله على التهمة ».
قلت : إن كان مراد الجميع أنه في حال التهمة يكون الأمر كما ذكره الشهيد وجوبا يدفعه قصور الخبر المزبور عن معارضة النصوص المزبورة المؤيدة بغيرها ، بل وبإطلاق فتوى الأصحاب ، حتى قيل : إنه من المقطوع به في كلامهم ، وإن كان المراد استحباب السؤال حال التهمة فلا ثمرة له مع فرض عدم من يشهد لها من النسوة حال التداعي المحتاج فيه إلى حكم من الحاكم لقطع الخصومة ، فالمتجه حينئذ قبول قولها مطلقا ، نعم يشرع للحاكم الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك ، وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها ، بل ومع من يشهد بأن عادتها خلاف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة والباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.