قبلها قدم قوله مع اليمين ، لأصالة صحة الرجعة » وحينئذ يكون الفاضلان ساكتين عن صورتي اتفاق الدعويين وجهل السابقة ، وفيه « أن الأقوى عدم الفرق بين الاقتران وترتب أيتهما فرضت على الأخرى ، ثم كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء العدة قبل الرجعة؟ وهو اعتراف بعدم العلم بصحة الرجعة ».
بل لا فرق أيضا بين اعترافها بالرجعة وعدمه بعد أن كانت دعواهما المفروض قبول قولها فيها بتقدم زمان انقضاء العدة على زمان الرجعة ، واعترافها بحصول ما تتحقق به الرجعة من القول مثلا لا ينافي الحكم بفساده بسبب تأخره عن انقضاء العدة التي قد جعل الشارع أمرها إليها ، وأنها متى ادعت صدقت.
ودعوى أن تقدم انقضاء العدة على الرجوع من أحوال العدة التي لم تجعل إليها ـ وإنما الذي جعل إليها نفس العدة انقضاء أو بقاء لا تقدمه على الرجوع ونحوه ـ يدفعها إطلاق النصوص (١) المتضمنة لكون العدة إليها الذي منه قولها : « قد انقضت العدة قبل زمان رجوعك » من غير فرق بين الاتفاق على تعيين يوم انقضاء العدة واختلافهما في يوم الرجوع ، بأن قالت : « قد انقضت عدتي يوم الجمعة » وصدقها على ذلك ولكن قال هو : « رجوعي يوم الخميس » وقالت هي مثلا : « يوم السبت » فان القول قولها ، وكذا لو اتفقا على وقت الرجعة يوم الجمعة ، وقالت هي : « انقضت عدتي يوم الخميس » وقال الزوج : « قد انقضت يوم السبت » فان القول قولها في العدة المجعول أمرها إليها ، وبين عدم الاتفاق على يوم الرجوع أو الانقضاء ، بل هي تقول : « قد انقضت عدتي قبل رجوعك » وهو يقول : « قد وقع رجوعي قبل انقضاء عدتك ».
ولو أن اعترافها بالرجعة يقتضي الحكم بها عليها لأصالة الصحة لاقتضى فيما لو قال : « رجعت » منشئا فقالت هي : « قد انقضت عدتي » ضرورة كون الأصل الصحة أيضا ، والاعتراف هنا لا مدخلية له ، لكون الفعل من جانب واحد ، بل نظيره قول المطلق : « هي طالق » والامرأة تقول : « أنا حائض » وليس هو كقول المشتري :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب النكاح.