وصف عدم الحيض وهي ما عرفت كتابا وسنة وإجماعا ، من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما من أنواع الفراق ، بل ووطء الشبهة عدا الوفاة على نحو ذات الأقراء ، كما هو واضح.
وما في خبر الغنوي (١) مما ينافي ما ذكرنا « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جارية طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا بل بشهر ، يمضي آخر عدتها على ما مضى عليه أولها ». وخبر ابن سنان (٢) عنه عليهالسلام « في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فان طلقها تطليقة ثم مضي شهر ثم حاضت في الشهر الثاني ، فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألغت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى بعد ما طلقها شهر ان ثم حاضت في الثلاثة تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة » مطرح إذ لم أجد عاملا به.
وبذلك ظهر لك أن لا عدة لمثل الفرض إلا بالثلاثة ، بل وغيره ممن يأتيها الدم عادة أو اتفاقا في الأزيد من الثلاثة أشهر ، إذ احتمال اعتدادها بالأقراء ـ لو فرض حصول طهر لها قبل الثلاثة وإن طالت مدتها إلى السنة أو السنتين فصاعدا ، لانحصار اعتدادها حينئذ بها بعد انتفاء التلفيق المختص ببالغة سن اليأس ، كما ستعرف ، وبعد انتفاء الثلاثة ، باعتبار اشتراط اتصالها بالطلاق ، وإلا لزم كون الاعتداد بالأزيد من الثلاثة ، وهو ما تقدمها معها بل لعل المنساق من قوله عليهالسلام (٣) : « أي الأمرين سبق » الاتصال ـ واضح الفساد ، ضرورة ظهور ما تسمعه من الأدلة في الاعتداد بها وإن كانت منفصلة ، خصوصا مع ملاحظة المفهوم فيما هو العمدة من صحيح جميل (٤) الاتي ، ولا يضر إضافة ما تقدمها إليها في الاعتداد ، من حيث معلومية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.