العلوق على الطلاق لأن المعتبر كونه في الفراش ، وهو متقدم على الطلاق الذي لا يصح إلا في وقت متأخر عن الوطء بمقدار ما تنتقل من الطهر الذي أتاها فيه إلى غيره أو ما يقوم مقامه من المدة ، وذلك يوجب زيادة الأقصى بكثير » ـ فقد عرفت الحال فيه في بحث الاسترابة ، وأنه إما مبني على التسامح ، أو لأن حكم الفراش باق إلى حين الطلاق ، ويكفي فيه الاحتمال الذي لا يعلم به المطلق على وجه لا ينافي صدق كونها في طهر لم يواقعها فيه بزعمه ، مع أنه يمكن وطؤها في زمن الحيض ، فإنه وإن أثم لا ينافي لحوق الولد بناء على عدم منافاة ذلك لصحة الطلاق لو وقع بعد طهرها ، لصدق كونه حينئذ في طهر لم يواقعها فيه ، فلاحظ وتأمل.
ثم لا يخفى عليك أنه بناء على لحوق الولد بالمطلق تكون المطلقة باقية في العدة ، فله الرجعة بها حينئذ لو كان رجعيا ، ضرورة لزوم ذلك للحوق الولد به.
وأما احتمال الجمع بين تصديقها بانقضاء العدة ولحوق الولد به لحكم الفراشية فلم أجد من احتمله ، ولعله لمنافاته مقتضي الأدلة الظاهرية ، ولذلك التزام الشيخ بنفيه عنه مع القول بمقتضى التصديق ، فيتجه حينئذ بقاؤها في العدة على القول بلحوقه به ، هذا.
وقد بقي شيء وهو أنه بناء على قول الشيخ بعدم لحوق الولد به لا يحكم بكونه من زنا ، لعدم حصول مقتضية ، فليس إلا الشبهة المقتضية للعدة المقدمة على عدة الطلاق إذا كانت بالحمل ، كما سمعته سابقا ، فلا بد من فرض المسألة في صورة إمكان انقضاء عدتها التي أقرب بها قبل حصول الشبهة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا إشكال في عدم لحوق الولد به مع فرض مجيئها به لأزيد من أقصى الحمل إلا مع دعوى فراش جديد ولو وطئ شبهة ، فان تصادقا عليه فلا إشكال وإن ادعت هي ذلك وأنكر هو فالقول قوله بيمينه ، فإذا نكل حلفت هي وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان ، فان نكلت فهل يحلف الولد إذا بلغ؟ ففي المسالك « فيه وجهان أجودهما ذلك إن فرض علمه وإن بعد » وفيه ما لا يخفى من الإشكال في