زوجها أين تعتد ، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليهالسلام لما مات عمر أتى إلى أم كلثوم ، فأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته » وغير ذلك من النصوص ، فالمتجه حينئذ ما اقتصر عليه من المنع من الزينة في الثوب والبدن والطيب.
نعم لا بأس بالثوب الأسود والأزرق ونحوهما لبعده عن شبهة الزينة في العادة التي قد عرفت أنها المدار ، وربما تحصل ببعض الثياب الفاخرة التي لم تكن مصبوغة.
لكن في المبسوط « وأما الأثواب ففيها زينتان : إحداهما تحصل بنفس الثوب ، وهو ستر العورة وسائر البدن ، قال الله تعالى (١) ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) والزينة الأخرى تحصل بصبغ الثوب ، فإذا أطلق فالمراد به الثاني ، والأول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا مرتفعا مثل المروي المرتفع والسابوري والدبيقى والقصب والصيقلي وغير ذلك مما يتخذ من قطن وكتان وصوف ووبر ، وأما ما يتخذ من الإبريسم قال قوم : ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز ، والأولى تجنبه على كل حال ، وأما الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فثلاثة أضرب : ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه ، كالكحلي والسواد ، فلا تمنع المعتدة منه ، لأنه لا زينة فيه ، وفي معناه الديباج الأسود ، والثاني ما يدخل على الثوب لتزيينه ، كالحمرة والصفرة وغير ذلك ، فتمنع المعتدة منه ، لأنه زينة ، وأما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها ، مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منه ، وإن كانت صافية تضرب إلى الحمرة منعت منها ».
ولا يخفى عليك أنه تطويل بلا طائل ، ضرورة كون المدار على ما عرفت ، وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ، ولا ضابطة للزينة والتزين وما
__________________
(١) سورة الأعراف : ـ الآية ٣١.