زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » وبه يقيد إطلاق الأدلة إن لم يقل بانسياقه إلى الزوجة الحرة ، وإلا لم يحتج إلى التقييد ، وكان الصحيح مؤكدا لأصل البراءة وغيره مما يقتضي نفي ذلك عنها.
وخلافا لصريح المحكي عن المبسوط والسرائر وظاهر أبي الصلاح وسلار وابن حمزة ، فأوجبوا الحداد عليها كالحرة ، للنبوي (٢) « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ولم يفرق.
وأجاب عنه في المختلف « أن هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنما رواها الشيخ مرسلة ، ولا حجة فيها ، والعجب أن ابن إدريس ترك مقتضى العقل ، وهو أصالة البراءة من التكليف بالحداد وما تضمنته الرواية الصحيحة وعول على هذا الخبر المقطوع السند ، مع ادعائه أن الخبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل!! وهذا يدل على قصور قريحته وعدم تفطنه لوجوه الاستدلال ».
قلت : الإنصاف إن هذا الكلام لا يليق بابن إدريس الذي هو أول من فتح النظر والتحقيق ، ولم يعتمد في المقام على الخبر المرسل ، بل غرضه الاستدلال بإطلاق المتواتر من النصوص الدالة على الحداد في الزوجة الشاملة للحرة والأمة ، والخبر الصحيح المزبور غير حجة عنده ، فلا يحكم على الإطلاق المزبور.
والعجب منه في توجيه الجواب عن النبوي المزبور بكونه مرسلا غير حجة وأنه لم يصل إلينا مسندا مع أن مضمونة مقطوع به في نصوصنا ، ولم يتنبه للجواب عنه بعدم تناوله للأمة بناء على عدم اعتدادها بالأربعة والعشر ، وبانسياق الحرة من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٢) المستدرك الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٩ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٤٣٧.